(العالم والقاضي والحاكم)
قال أبو العباس القرطبي :
[ومن باب: إنما تجب طاعة الإمام ما لم يأمر بمعصية:
قوله (على المرء المسلم السَّمع والطاعة) ، ظاهر في وجوب السمع والطّاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولًا واحدًا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وَجَبَ خَلعُه على المسلمين كلهم، وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومَنَعَ مِن ذلك، وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع منها ، لا يختلف في وجوب خَلعِهِ].اهـ.